المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٧ - مسألة ٩ تتحقّق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلتین
[مسألة ٨: الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها]
[٧٠٨] مسألة ٨: الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها، و الأولی إمّا وقتیّة و عددیّة أو وقتیّة فقط أو عددیّة فقط، و الثّانیة إمّا مبتدئة و هی الّتی لم تر الدم سابقاً، و هذا الدم أوّل ما رأت، و إمّا مضطربة و هی الّتی رأت الدم مکرّراً لکن لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسیة و هی الّتی نسیت عادتها، و یطلق علیها المتحیِّرة أیضاً، و قد یطلق علیها المضطربة، و یطلق المبتدئة علی الأعم ممّن لم تر الدم سابقاً و من لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأوّل (١).
[مسألة ٩: تتحقّق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلتین]
[٧٠٩] مسألة ٩: تتحقّق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلتین، فإن کانتا متماثلتین فی الوقت و العدد فهی ذات العادة الوقتیّة و العددیّة، کأن رأت فی أوّل شهر خمسة أیّام و فی أوّل الشّهر الآخر أیضاً خمسة أیّام، و إن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیّة، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة و فی أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا، و إن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیّة، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أیّام أو أزید رأت خمسة أُخری.
______________________________
أقسام الحائض ذات العادة
(١) إنّ المرأة إذا کان الدم الّذی تراه أوّل ما رأت الدم و لم تره سابقاً فهی مبتدئة و أمّا إذا تکرّر منها الدم من غیر أن تستقر لها عادة وقتیّة و عددیّة أو إحداهما فهی مضطربة، و أمّا إذا استقرّت لها العادة فقد تکون ذاکرة لعادتها و قد لا تکون، و تسمّی الثّانیة بالناسیة، و قد یطلق علیها المتحیّرة أیضاً، کما تسمّی الاولی بذات العادة، و هی قد تکون ذات عادة وقتیّة و عددیّة معاً، کما إذا رأت الدم فی کلّ من الشّهرین خمسة أیّام من أوّله و قد تکون ذات عادة عددیّة فقط، کما إذا رأت الدم فی الشهر الأوّل خمسة أیّام من أوّله و فی الشّهر الثّانی خمسة من خامسة أو سادسة مثلًا، و قد تکون