وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢ - ١١ ـ باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة
الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.
وبإسناده عن عمار الساباطي ، مثله [١].
[ ٩٩٧٠ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، مثله [١].
١١ ـ باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة
[ ٩٩٧١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي انه قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال؟ فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل [١] الواسطي ، مثله [٢].
[١] الاستبصار ١ : ٤٥٤ | ١٧٦٠.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٥٥ | ٧.
[١] قرب الأسناد : ٩٩.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٤ و ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه : ٣٤٦ | ١٥٣١.
[١] في نسخة : الفضيل ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٥ | ٧.