وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩ - ٤ ـ باب ان وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الإنجلاء
أقول : هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدة لا بيان الوقت ، فلا حجة فيه ، قاله العلامة وغيره [٢] ، فلا ينافي ما مضى [٣] ويأتي مما دل على استحباب الاعادة قبل الانجلاء [٤].
[ ٩٩٣٢ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم ، عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما ـ إلى أن قال ـ قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها.
[ ٩٩٣٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : إن صليت [١] الكسوف حتى [٢] يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
[٢] المنتهى ١ : ٣٥٢ ، وروضة المتقين ٢ : ٨٠٦.
[٣] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ | ٣٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ | ٨٧٦.
[١] في نسخة زيادة : صلاة « هامش المخطوط ».
[٢] في نسخة : إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ ، وفي الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، من الباب ١ ، والحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.