وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧ - ٣ ـ باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
[ ٩٩٢٧ ] ٤ ـ وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة ، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على تعليل وجوب صلاة الكسوف بأنها من الآيات [٢].
٣ ـ باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء
[ ٩٩٢٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل و [١] الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] علل الشرائع : ٥٥٦ | ٧ الباب ٣٤٣.
٤ ـ أمالي الصدوق : ٣٧٥ | ٤.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ ، والحديثين ١ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ قر ب الاسناد : ١٠٠.
[١] في المصدر زيادة : صلاة.
[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب.