وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢ - ٣٩ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإمام
إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن إسماعيل بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام قال : خطب أمير المؤمنين عليهالسلام يوم الفطر فقال : أيها الناس ، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ، ويخسر فيه المسيئون ، وهو أشبه يوم بقيامتكم ، فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم ، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم ، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة والنار ، الحديث.
٣٩ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم
الإمام
[ ٩٩١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة؟ قال : نعم ، والعمامة أحب إليّ.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.