وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٢ - ٢٨ ـ باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة ، وعدم وجوبها عليهنّ
السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج ، وقال : أقلوا لهن من الهيئة [١]حتى لا يسألن الخروج.
[ ٩٨٨٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن خروج النساء في العيدين؟ فقال : لا ، إلا العجوز عليها منقلاها [١] ، يعني الخفين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، مثله [٢].
[ ٩٨٩٠ ] ٤ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال : لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق.
[ ٩٨٩١ ] ٥ ـ قال : وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي عليهالسلام ، أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق [١] ، أو على أن لهن ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب.
[١] الهيئة : اللباس والزيّ والتجمل « لسان العرب ١ : ١٨٨ ».
٣ ـ معاني الأخبار : ١٥٥ | ١ ، أورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] المنقل : الخفّ الخلق.القاموس المحيط ٤ : ٦٠ « هامش المخطوط ».
[٢] الكافي ٥ : ٥٣٨ | ١.
٤ ـ الذكرى : ٢٣٩.
٥ ـ الذكرى : ٢٣٩.
[١] سبق في أحاديث هذا الباب.