وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١ - ٢٨ ـ باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة ، وعدم وجوبها عليهنّ
٢٧ ـ باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد
[ ٩٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، مثله [١].
٢٨ ـ باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة ، وعدم وجوبها
عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال
[ ٩٨٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض [٢] للرزق.
[ ٩٨٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ | ٨٥٣.
[١] الفقيه ١ : ٣٢٣ | ١٤٨٠.
الباب ٢٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٥٨.
[١] كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.
[٢] في المصدر : للتعرض.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ | ٨٧٢.