وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ٢٠ ـ باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات المغرب ، والعشاء
[ ٩٨٤٥ ] ٢ ـ وفي ( المقنعة ) قال : وروي أن الإمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلى راكباً ، ولا يصلي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي.
٢٠ ـ باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات :
المغرب ، والعشاء ، والصبح ، وصلاة العيد ، أو خمس ،
وكيفيّة التكبير
[ ٩٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر [١].
[ ٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لي : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون [١] ، قال : قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الأخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثم يقطع ، قال : قلت : كيف أقول؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر [٢] ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو
٢ ـ المقنعة : ٣٣.
الباب ٢٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٧ | ٢.
[١] يحتمل أراده عشر ذي الحجة لأنه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر ، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعله الأقرب « منه قده ».
٢ ـ الكافي ٤ : ١٦٦ | ١.
[١] في المصدر : مستور ، وفي نسخة منه : مسنون.
[٢] في نسخة زيادة : الله أكبر « هامش المخطوط ».