وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ١٧ ـ باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ففي المسجد
وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخر في الجمعة [٢].
١٧ ـ باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا
بمكة ففى المسجد الحرام : واستحباب الصلاة على الأرض
والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة *
[ ٩٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض.
[ ٩٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز.
[ ٩٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
[١] التهذيب ٣ : ١٣٧ | ٣٠٥.
[٢] تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ١٧
فيه ١٢ حديثا
* الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ ».
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧٢.
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧١.
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ | ١٤٧٠.