وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨ - ١٦ ـ باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف
فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة ، يعني من كان متنحيا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٩٨٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له.
قال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه [١].
١٦ ـ باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف ،
ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم
إلى السجن
[ ٩٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه
[١] التهذيب ٣ : ١٣٧ | ٣٠٦.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٧ | ٣٠٤.
[١] الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى والا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إني لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمد بن حمزة ين اليسع ، فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبر ويمكن أن الحديث رواه محمد بن حمزة ، عن محمد بن الفضيل ، عن اسحاق بن عمار ، لكنه لم يسمع محمد بن أحمد بن يحيى منه. « منه قده ». هامش المخطوط.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ٤٦٠ | ٦.