وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩ - ٧ ـ باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال : ليس فيهما أذان ولا اقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
[ ٩٧٦٦ ] ٥ ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة قال : أبو جعفر عليهالسلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٩٧٦٧ ] ٦ ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
[ ٩٧٦٨ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن ابن
٥ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٤٥٩ | ١.
[٢] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٦.
٦ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٤.
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ | ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ | ١٧٢٢.
[١] في المصدر : العيدين.