وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ٧ ـ باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة
٧ ـ باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ،
بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما
أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة ، فيصلي ركعتين في المسجد
قبل أن يخرج
[ ٩٧٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرات ، الحديث.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله [١].
[ ٩٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم.
[ ٩٧٦٤ ] ٣ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة.
[ ٩٧٦٥ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
الباب ٧
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٠ | ٨٧٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧٤.
[١] ليس في المصدر.
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ | ١٤٨٧.
٤ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٥.