وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ١٧ ـ باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود
السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الإولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، مثله ، إلى قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، مثله [٤].
أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) [٥] أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست [٦] : إن كتاب حفص معتمد عليه ، انتهى.
[ ٩٥١٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام ، فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع [١] الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٩ | ٩.
[٤] التهذيب ٣ : ٢١ | ٧٨.
[٥] الذكرى : ٢٣٥.
[٦] الفهرست : ٦١.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٨ | ٦٨٠.
[١] في المصدر : يرفع.