وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ١٧ ـ باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود
١٧ ـ باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو
السجود في الجمعة وغيرها
[ ٩٥١٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع؟ قال : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، نحوه [١].
[ ٩٥١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع؟ فقال ( أبو عبدالله عليهالسلام [١] : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ( فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ) [٢] ، وإن كان لم ينو
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ | ١٢٣٤.
[١] التهذيب ٣ : ١٦١ | ٣٤٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ | ١٢٣٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في نسخة : ثم يسجد فيها ثم تشهد وسلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فسجد بها ثم تشهد.