وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ١٥ ـ باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة ، وجواز تقديم الخطبتين
أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد السلام ، لما تقدم [١] ويأتي [٢].
١٥ ـ باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة ، وجواز
تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت
[ ٩٥٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل ، الحديث.
[ ٩٥٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي [١].
[ ٩٥٠٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنه كان إذا صلى لم يقف
[١] تقدم في الباب ١٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب القواطع.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٤٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠ | ٧٢.
[١] الكافي ٣ : ٤٢١ | ٣.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ | ١٢٦٣.