وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ١٤ ـ باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله [٣].
[ ٩٥٠٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الإمام.
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً.
[ ٩٥٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
[ ٩٥٠٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له.
[ ٩٥٠٥ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء.
[ ٩٥٠٦ ] ٦ ـ وبهذا الإسناد عن علي عليهالسلام ، أنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠ | ٧٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ | ١٢٢٨.
[١] المقنع : ٤٥.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ | ١٢٢٩.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٥.
٥ ـ قرب الإسناد : ٧٠.
٦ ـ قرب الإسناد : ٦٩.