وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ١٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة
عليهالسلام قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل ، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فأنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات آخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر.
[ ٩٤٩٦ ] ٥ ـ وعن زريق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس ( يوم الجمعة ) [١] فلا نافلة ، وذلك إن يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد صلىاللهعليهوآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
[ ٩٤٩٧ ] ٦ ـ وفي ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة الجمعة ، قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
[ ٩٤٩٨ ] ٧ ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما.
٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٧.
[١] ليس في المصدر.
٦ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٣ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٧ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٤ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.