وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ١٢ ـ باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم قنوت الجمعة
كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة.
[ ٩٤٩٠ ] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم
قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي
الظهر
[ ٩٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم ، إذا لم يخافوا.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئاً [١].
أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة [٢] والقنوت [٣].
١٩ ـ قرب الإسناد : ١٥٨.
[١] تقدم في الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥ | ٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ | ١٥٩٩.
[١] قرب الإسناد : ٧٩.
[٢] تقدم في الباب ٤٩ من أبواب القراءة.
[٣] تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين ٢ و ٥ من أبواب القنوت.