وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ٨ ـ باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها
[ ٩٤٥٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمان بن عجلان [١] قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
ورواه الكليني [٢] عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن [٣] محمد بن سنان ، مثله.
[ ٩٤٥٩ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
[ ٩٤٦٠ ] ١٢ ـ قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.
[ ٩٤٦١ ] ١٣ ـ قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه.
[ ٩٤٦٢ ] ١٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، وعن محمد بن يحيى ،
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٣٩ ، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت.
[١] في الكافي : عبدالله بن عجلان.
[٢] الكافي ٣ : ٤٢٨ | ٣.
[٣] في نسخة : أو ـ هامش المخطوط ـ.
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ | ١٢٢٧.
١٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ | ١٢٢٠ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيب.
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ | ١٢٢٣.
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ | ١.