وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤ - ٧ ـ باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً
يقوم فيفتتح خطبته ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[ ٩٤٤٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة.
وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير [١].
[ ٩٤٤٦ ] ٩ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة [١].
٧ ـ باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً
[ ٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] التهذيب ٣ : ٢٤١ | ٦٤٨.
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ | ٤.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٩ ـ المعتبر : ٢٠٣.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ ، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ | ٧.