وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - ٥ ـ باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه
على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : لا ، إنما عنيت عندكم.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم ، مثله [١].
[ ٩٤٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله [١] ، قال : قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة.
ورواه أيضاً مرسلاً [٢] ..
[ ٩٤٣٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٩٤٣٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث
[١] المقنعة : ٢٧.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ | ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ | ١٦١٦.
[١] اضاف المصنف عن نسخة : عليك.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٣ | ذيل حديث ٨٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ | ٤ ، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٣ : ١٩ | ٧٠.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ | ١٢١٨ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.