وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - ٤ ـ باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين
عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
أقول : هذا الأجمال محمول على التفصيل الآتي [٢] ، أو على الاستحباب.
[ ٩٤٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
[ ٩٤٢٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ضمنت لستة على الله الجنة ـ منهم ـ رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة.
[ ٩٤٣٠ ]. ٤ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال : إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٠ | ٦٤٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢١ | ١٦٢١.
[٢] يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣ | ٨٠ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٤ | ٣٨٧.
٤ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ | ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٢ | ١ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.