وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ٢ ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها
عند حضور خمسة أحدهم الإمام
[ ٩٤١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[ ٩٤١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : كان أبوجعفر عليهالسلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[ ٩٤١٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض.
[٢] ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨ من ابواب صلاة العيدين ، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث ٧ من الباب ٢ـ من أبواب آداب السفر ، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ | ٥.
[١] التهذيب ٣ : ٢١ | ٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ | ١٦٠٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ | ٤.
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٠ | ٦٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ | ١٦١٢.
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ | ١٤٨٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب صلاة العيدين.