وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - ٢٩ ـ باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محله عمداً
الصلاة؟ قال : إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.
[ ٩٣٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال : لا بأس.
٢٩ ـ باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محله عمداً
[ ٩٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ( ثعلبة بن ميسر ) [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
[ ٩٣٦٠ ] ٢ ـ وبالإسناد الآتي عن الأعمش [١] ، عن جعفر بن محمد عليهمالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدك ، ولا يقال في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأن تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد [٢].
٤ ـ قرب الإسناد : ٨٨.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ الخصال : ٥٠ | ٥٩.
[١] في المصدر : ثعلبة بن ميمون ، عن ميسرة.
٢ ـ الخصال : ٦٠٤.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).
[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب التشهد.