وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ٢٨ ـ باب جواز حك الجسد في الصلاة ، ومسح السن والفم والبطن
جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام ، مثله ، إلا أنه قال في آخره : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال : لا بأس [٢].
[ ٩٣٥٤ ] ٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ، يصلح له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال : لا بأس.
٢٨ ـ باب جواز حك الجسد في الصلاة ، ومسح السن والفم
والبطن
[ ٩٣٥٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال : لا بأس.
[ ٩٣٥٦ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه؟ قال : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.
[ ٩٣٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في
[٢] قرب الاسناد : ٩٣.
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ | ٣١٥.
الباب ٢٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٦٩.
٢ ـ قرب الإسناد : ٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الركوع.
٣ ـ قرب الإسناد : ٨٨.