وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ٢٤ ـ باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إياه جالسة
قلت لأبي عبدالله عليهالسلام ، جعلت فداك ، إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي؟ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز التقدم والرجوع في مكان المصلي [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٤ ـ باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إياه
جالسة
[ ٩٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لابأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد.
[ ٩٣٣٩ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي ، وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس.
[ ٩٣٤٠ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
[١] تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
[٢] يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٥٥.
٢ ـ قرب الإسناد : ١٠١.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر ١٦٥ | ٢٦٧.