وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - ٢٢ ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحوه [٥].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، نحوه [٦].
[ ٩٣٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
أقول : وتقدم في النواقض [١] والتيمم [٢] والنجاسات [٣] الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة.
٢٢ ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية
وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
[ ٩٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ؟ قال : لا بأس.
[٥] الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٧١.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٦٠.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ | ١٣٧٥.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ | ١٣٥٠.