وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ٢٠ ـ باب جواز قتل المصلي القّملة والبرغوث والبقة والذباب وسائر الهوام
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمار ، مثله ، وأسقط قوله : فيفرأ [١].
[ ٩٣٢١ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صصم [١] ، عن أبي هريرة ، أن نبي الله صلىاللهعليهوآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة.
قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٠ ـ باب جواز قتل المصلي القّملة والبرغوث والبقة والذباب
وسائر الهوام ، وطرح القملة ودفنها في الحصا
[ ٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا
[١] الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٧٢.
٥ ـ معاني الأخبار : ٢٢٩.
[١] في المصدر : ضمضم.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.
[٣] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.