وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ١٩ ـ باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة
١٩ ـ باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب اذا لم يستلزم شيئاً
من منافيات الصلاة
[ ٩٣١٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال لأبي جعفر عليهالسلام : رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي ، أيقتلها؟ قال : نعم ، إن شاء فعل.
[ ٩٣١٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب ، يقتلهما إن أذياه؟ قال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[ ٩٣١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟ قال : يقتلهما.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة [١].
[ ٩٣٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
الباب ١٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ | ٧٨٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ | ١.
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٥٨.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٥٧.
[١] الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٦٧.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣١ | ١٣٦٤.