وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ١٨ ـ باب جواز تسميت المصلي للعاطس ، وحمد الله والصلاة على محمد وآله
قلت له : أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبي وآله؟ قال : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله ، وصلى الله على النبي وآله ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ، ( صلى الله على محمد وآله ) [١].
[ ٩٣١٥ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن المعلى بن أبي عثمان [١] ، عن أبي بصير قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله واصلي على النبي صلىاللهعليهوآله وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله [٢].
[ ٩٣١٦ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر عليهالسلام ، في رجل عطس في الصلاة فسمته ، فقال : فسدت صلاة ذلك الرجل.
قال ابن إدريس : التسميت الدعاء للعاطس ، بالسين والشين معاً ، ثم قال : ليس على فسادها دليل لأن الدعاء لا يقطع الصلاة.
أقول : ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى الانكار لا الاخبار ، والتقية ، وعلى فساد صلاة العطاس ، فيخص بالعمد والكثرة وتقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة [١].
[١] في المصدر : صل على محمد وآله.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٢ | ١٣٦٨.
[١] في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : المعلى ابي عثمان.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٩ | ١٠٥٨.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٩٨ | ١٩.
[١] تقدم في الباب ١٧ من أبواب السجود ، يأتي ما يدل على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين ٥٧ و ٦٣ من ابواب أحكام العشرة.