وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٣ ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً
[ ٩٢٣٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه [٢].
[ ٩٢٣٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : لا وما احب أن يفعل.
أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاُ.
[ ٩٢٣٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
[ ٩٢٣٧ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام ـ في حديث
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ | ١٣٧٤.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ | ٣٦٧.
[٢] قرب الإسناد : ٨٩.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٠ | ٧٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ | ١٥٤٦.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ | ١٠٥٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
٧ ـ الخصال : ٦٢٢ ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).