وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٢ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء ، ولا الأز ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لمّا مرّ [١] ، قال : ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٩٢٢٨ ] ١٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.
[ ٩٢٢٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس.
[ ٩٢٣٠ ] ١٩ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفرعن أبيه أن علياً عليهالسلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض [١] وغيرها [٢].
[١] مَرَّفي احاديث هذا الباب.
١٧ ـ قرب الإسناد : ٨٨ ، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.
١٨ ـ قرب الإسناد : ٩٦.
١٩ ـ قرب الإسناد : ٥٤.
[١] تقدم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.