وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ٢ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء ، ولا الأز ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله [٢].
[ ٩٢١٩ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( سلمة ، عن أبي حفص ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن علياً عليهالسلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم القيء ، فمن وجد أذى [٢] فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه ، يعني إذا كان إماماً.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار مثله [٣].
[ ٩٢٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينتقل [١] فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلم فليعد الصلاة.
[١] ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩٤.
[٢] ـ مستطرفات السرائر : ١٠٢ | ٣٧.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٥ | ١٣٣١ والاستبصار ١ : ٤٠٤ | ١٥٤٠.
[١] ـ في الاستبصار : عن مسلم عن أبي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة ابي حفص ) ثم اضاف ( عن ) بعد سلمة.
[٢] في نسخة : أزاً ـ هامش المخطوط ـ.
[٣] الكافي ٣ : ٣٦٦ | ١١.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣١٨ | ١٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ | ١٥٣٦.
[١] في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر.