وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ٢ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء ، ولا الأز ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم
الصلاة ، كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء.
[ ٩٢١٦ ] ٥ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع ، أينصرف؟ فقال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم [١].
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محمد.
وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن ، عن السندي ، عن العلاء ، مثله.
[ ٩٢١٧ ] ٦ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً او بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه او يتكلّم فقد قطع صلاته.
[ ٩٢١٨ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ | ٥ ، أورده في الحديث ٢ الباب ٢٤ من أبواب النجاسات.
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٤ | ١٣٢٧.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ | ٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٠ | ٧٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ | ١٥٤١.
٧ ـ الكافي ٤. ١٠٨ | ٦ أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.