وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢ - ٥٠ ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين
كان فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
[ ٤٢٦٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [١] .
[ ٤٢٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل [١] ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم [٢] المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله [٣] .
[ ٤٢٦٧ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥ .
[١] قرب الاسناد : ١٧٠ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٤ .
[١] في نسخة من الفقيه : الخيل ( هامش المخطوط ) .
[٢] في الفقيه : رايتموهم ( هامش المخطوط ) .
[٣] الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٨ .
٨ ـ قرب الاسناد : ١١ .