وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧ - ٩ ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب ازالة ذلك
بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١] .
[ ٣٩٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغرّ النحّاس [١] قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أُعالج الدواب فربّما خرجت باللّيل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده [٢] فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النحّاس ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به [٣] .
[ ٣٩٩٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السرقين الرطب ، أطأ عليه ؟ فقال : لا يضرّك مثله .
[ ٣٩٩٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه .
[ ٣٩٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل والبقر والغنم وأبوالها
[١] التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ١٠ .
[١] كذا في الأصل وكذلك الوافي وفي المصدر : النخّاس .
[٢] في هامش المخطوط عن الفقيه : إحداها بيدها أو برجلها .
[٣] الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ٣ أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ .
٥
ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ ، أورد
ذيله في