وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠ - ٦٧ ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضة
معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب مثله [١] .
[ ٤٣١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة .
[ ٤٣١٦ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه .
ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير [١] .
٦٧ ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة .
[ ٤٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
[١] المحاسن : ٥٨٢ / ٦٥ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٢ .
٦ ـ المحاسن : ٥٨٢ / ٦٤ .
[١] الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٦ ، ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٨٨ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب .
الباب ٦٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٦ / ١٠ .