وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦ - ٦٥ ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر
آنية الذهب والفضّة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا ـ والحمدلله ـ إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي ، ثمّ قال : إنّ العبّاس حين عذر [١] عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة [٢] نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٣] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع [٤] .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه [٥] .
[ ٤٣٠١ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة .
[ ٤٣٠٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة .
[١] عُذِر : ختن ( لسان العرب ٤ : ٥٥١ ) .
[٢] في نسخة : فضته ( هامش المخطوط ) .
[٣] التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٠ .
[٤] المحاسن : ٥٨٢ / ٦٧ .
[٥] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٩ / ٤٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ١ ، والمحاسن : ٥٨٢ / ٦٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٤ ، والمحاسن : ٥٨١ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة .