وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - ٥٩ ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم
٥٨ ـ باب طهارة المسك .
[ ٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اداب الحمام [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي [٢] .
٥٩ ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .
[ ٤٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي البوفكيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ ٤٢٨٧ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] .
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي .
[١] تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام .
[٢] يأتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي .
الباب ٥٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٣ .
٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم .
[١] تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً .