وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - ٤٠ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن [٢] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة [٣] .
٤٠ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة .
[ ٤٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١] .
[ ٤٢١٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة [١] ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شيء عليه .
[٢] تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب .
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب ٤٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب .
[١] التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، والتهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ .
[١] في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) .