وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ٣١ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله [٢] .
[ ٤١٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا .
قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه .
[ ٤١٥٩ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ، ولا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .
ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٣١ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .
[ ٤١٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن
[٢] الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٨ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠١ .
٧ ـ قرب الاسناد : ٩١ .
[١] تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب .
[٢] يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد .
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٢ .