وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - ٢٦ ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
[ ٤١١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
[ ٤١١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس .
[ ٤١١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد [١] ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ، الحديث .
[ ٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ، قال : ينضحه بالماء [١] ويصلّي فيه ، ولا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله [١] .
[ ٤١١٤ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٧ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٢ ، ومسائل علي بن جعفر : ١١٦ / ٥١ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧ ، وقرب الاسناد : ٨٩ ، ومسائل علي بن جعفر : ٢١٨ / ٤٨١ يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب .
[١] في هامش المخطوط عن التهذيب : علي بن جعفر .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٤ ، مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٢ .
[١] كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة .
[٢] الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٩ .
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٤ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٦ . والبحار ١٠ : ٢٦٨ .