وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠ - ٢٥ ـ باب أنه انما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها
[ ٤١٠٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه ـ في حديث ـ قال : سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ؟ فقال : إصبغيه بمشق .
[ ٤١٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن السياريّ ، عن أبي يزيد القسميّ ـ وقسم حيّ من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش [١] يتّخذ منها الخفاف ، قال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الكلينيّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد [٢] .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ [٣] .
أقول : هذا محمول على الكراهيّة لما مضى [٤] ويأتي [٥] ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده .
[ ٤١٠٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما ؟ أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الرّيح من أظفاره ولا يرى شيئاً ؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٢ .
[١] الدارش : جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم . ( انظر مجمع البحرين ٤ : ١٣٧ ) .
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٥ .
[٣] علل الشرائع : ٣٤٤ / ١ الباب ٥١ .
[٤] مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات .
[٥] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي .
٦ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥ .