وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ٢٢ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح
رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله .
٢٢ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة .
[ ٤٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلّى أبي [١] عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلما انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، فقال لي [٢] : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
[ ٤٠٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلاّ مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله [٢] .
الباب ٢٢
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ١ .
[١] في نسخة : ابن ـ هامش المخطوط ـ .
[٢] كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ٢ .
[١] التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٧ .
[٢] التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ٧١٧ / ٦١٦ .