وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ٢١ ـ باب كراهة كون الكفن أسود
عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في كتّان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٢١ ـ باب كراهة كون الكفن أسود .
[ ٢٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، مثله [١] .
[ ٢٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ١٣ والحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ .
[١] التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٥ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاحرام .
[١] تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب .
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس .