وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ١٤ ـ باب نجاسة الكافر ولو ذمياً ولو ناصبياً
زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا .
[ ٤٠٤٧ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .
[ ٤٠٤٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل .
وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه .
أقول : أوّل الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كريّة الماء ، أو على المادّة في الحمّام لما تقدّم [١] .
[ ٤٠٤٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه .
٨ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٥ .
[١] التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ١٨ / ٣٦ .
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ .
[١] تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ .