وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ١٣ ـ باب نجاسة الخنزير
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أُعيدها عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول : هو نجس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
[ ٤٠٣٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وغيرها [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
١٣ ـ باب نجاسة الخنزير .
[ ٤٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله [١] .
[١] التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٤ .
١١ ـ الخصال : ٦٢٦ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبوأب الماء المضاف ، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض .
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ الباب ٣٣ من هذه الابواب .
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦١ / ٦ .
[١] الحديث الىٰ هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاسآر .