وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ١٢ ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقياً
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١] .
[ ٤٠٢٢ ] ٣ ـ وقد سبق حديث عمّار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
[ ٤٠٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال .
[ ٤٠٢٤ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور ، هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر [١] ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الكراهة [٢] .
١٢ ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً .
[ ٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن
[١] التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٨ .
٣ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٩ من هذه الابواب .
٤ ـ الفقيه ١ : ٨ / ٩ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر .
٥ ـ قرب الاسناد : ٩٣ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب الأسآر .
[٢] تقدم في الحديث ٧ الباب ٨ من هذه الابواب .
الباب ١٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأسآر وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .