وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ١٠ ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير
باطن القدم [٢] ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن شاء الله [٣] .
١٠ ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير .
[ ٤٠١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
[ ٤٠١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب .
[ ٤٠١٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلاّلاً ، أو على التقيّة ، لأنّه مذهب كثيرمن العامّة .
[ ٤٠١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك .
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
[٣] يأتي في الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي .
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ٩ .
[١] التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣١ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦١٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٨ .