وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ١٧ ـ باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة
أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب .
وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب [٤] ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .
١٧ ـ باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ .
[ ٣٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو [١] فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم .
ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .
[ ٣٩٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمّم .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
[ ٣٩٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
[٤] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب .
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٣ ، والتهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٢ .
[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
[٢] الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ٢ .
[١] التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٣ .